تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
قوله وإلا فلا ( 1 ) . فإن أراد بيع نصيبا من المال ( 2 )
شرح
( 1 ) يعني إذا لم يكن شرط البيع في موارد يجوز بيع الوقف فيها بلا اشتراط فلا يصح لا الشرط ولا الوقف بل لا يقع التصرف المزبور حبسا أيضا والوجه في عدم وقوعه حبسا ان مورد الحبس يبقى المال في ملك الحابس ويكون للمحبوس له ملك الانتفاع وإلزام الواقف في الفرض بشراء البدل ينافي بقاء المال على ملكه باعتبار ان ظاهر شرط شراء البدل فرض خروج المال عن ملكه والحاصل لا يكون التصرف المزبور وقفا لبطلانه ببطلان شرطه ولا يقع حبسا لما ذكر . أقول عدم وقوع الحبس باعتبار عدم قصده وإلا شرط شراء البدل ليكون وقفا على قرار المبدل لا ينافي بقاء المال على الملك كما في الوقف الانتفاعي . ( 2 ) ظاهره إرادة بيع بعض الوقف فتكون الرواية دليلا على جواز اشتراط بيع الوقف للبطن الموجود وحمله على إرادة بيع بعض ثمرته ضعيف فإنه لو كان المراد بيع ثمرة الوقف وصرف ثمنه في أداء دينه لكان الأنسب أن يقول فإن أراد ان يقضى به دينه فلا حرج عليه فالعدول - عن المصير إلى الاسم الظاهر أي النصيب من المال مع ذكر البيع بقرينة ما قبله من أن يقوم على ذلك الحسن بن علي ويأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لا حرج عليه - ظاهره إرادة بيع الوقف . وكذا قوله فبدا له ان يبيعها فليبعها حيث إن الضمير يرجع إلى دار الصدقة واحتمال رجوعه إلى داره ( ع ) ضعيف لأن جواز بيع الحسن ( ع ) داره لا يحتاج إلى الاشتراط عليه أضف إلى ذلك اشتراط تقسيم ثمنها أثلاثا .