تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
بيانا لما يخرج وعلى ذلك يكون بيع الأرض مع هذا الإيقاف اللغوي على القاعدة ويرجع الموصى له إلى المشتري بمقدار حقه أو يشترط البائع على المشترى دفع حقه إليه . أقول إن كان المراد من وقف الغلة أو إيقافها الإيقاف الخارجي بان هيأ حال حياته أرضا ذات غلة وتركها لتكون غلتها في تناول يدي قرابته من أبيه وأمه مع الوصية ببعض الغلة للآخر يكون المراد بالغلة أيضا الأرض ذات الغلة وانه لا وجه للسؤال بذلك التعبير بل المناسب ان يقول رجل ترك أرضا ذات غلة وأوصى من غلتها للآخر هذا مع أن التعبير عن الوقف المعروف بالإيقاف غير عزيز فلا حظ حسنة علي بن راشد المتقدمة حيث ذكر سلام الله عليه ادفعها إلى من أوقفت عليه وان كان المراد الإيقاف المعاملي فلا نتصور تلك المعاملة إلا الحبس المعروف بالعمرى والوصية والوقف بمعناه المعروف . والحبس المعروف بالعمرى لا يلائم ما في ذيلها من تجويز البيع بعد انقضاء الموصى له وعقبه لورثة قرابة الميت ان لم يكفهم الغلة حيث إن ذكر عدم كفاية الغلة قرينة على أن المراد من الورثة الورثة للقرابة من أبيه وأمه لا ورثة نفس الميت ولو كان الأرض ذات الغلة حبسا كما ذكر لكان البائع ورثة نفس الميت أي ولو كانوا ورثة ورثته . وإرادة الوصية من الوقف بقرينة التفصيل بين قرابة الميت من أبيه وأمه والآخر الأجنبي في التعبير غير مناسب أضف إلى ذلك ما في الرواية من موارد الظهور في الوقف المعروف كقوله يرد إلى ما يخرج من الوقف وكون التي وقفها وصفا لنفس الأرض .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 139 | الميرزا جواد التبريزي