شرح
للأرض الموقوفة .
وثالثا - ان النسبة بين الروايتين العموم من وجه لأخذ خصوصية عدم الخراب في رواية علي بن راشد المانعة عن بيع الوقف وأخذ خصوصية الوقف على غير الإمام في الرواية المجوزة فتتعارضان فيما إذا لم يخرب الوقف على غير الإمام وبعد تساقطهما يرجع إلى عموم حل البيع كما لا يخفى واما صدر صحيحة علي بن مهزيار الدالة على جواز بيع حصة الإمام ( ع ) من الوقف فلم يظهر منها ان البيع المزبور بيع بعد تمام الوقف كما يأتي .
وعن بعض الأجلة انه يحتمل ان يكون البيع الأرض المفروضة في رواية جعفر ابن حيان على القاعدة بان لا يكون المراد من وقف الغلة الوقف المصطلح فإنه لم يفرض في الرواية وقف الأرض ذات الغلة بل ذكر فيها وقف الغلة وكما يحتمل ان يكون المراد بالغلة الأرض ذات الغلة يحتمل ان يراد بالوقف معناه اللغوي أي الإسكان والإيقاف عليهم بأن يعين المالك الغلة على قرابته من أمه وأبيه وبعد إخراج مقدار منها يقدر بثلاثمائة درهم على الآخر الذي لا قرابة بينه وبين الواقف .
والحاصل ان الوقف بمعناه اللغوي يصح نسبته إلى الغلة والمنفعة وما ذكر في الرواية رجل وقف غلة له على قرابته اما ان يراد به الوقف المصطلح بان يحمل الغلة على الأرض ذات الغلة حيث إن المنفعة بنفسها غير قابلة للوقف واما ان يراد من وقف الغلة معناه اللغوي ويؤيد ذلك ما في نسخة التهذيب أوقف غلة له والإيقاف كما قيل بان استعماله في الوقف المصطلح قليل وما في قوله من غلة الأرض التي وقفها يحتمل ان يكون ( التي . ) وصفا للغلة لا الأرض ومن في قوله ( يرد ما يخرج من الوقف