وهل يشترط في تصرفه المصلحة ( 1 )
شرح
نفوذ إلغاء الحاكم وعزله نعم بما ان التحفظ على مال الطفل والدفع عن نفسه مع عدم الولي أو خيانته داخل في الأمور الحسبية فعلى الحاكم منع ولى الطفل عن التصرف في ماله فيما أحرز خيانته حفظا عن فساده وتلفه .
وبتعبير آخر لا ولاية للأب أو الجد في مال الطفل بالإضافة إلى التصرف الفسادي .
ثم إنه لا ملزم لاستعلامه الحال مع عدم علمه بالإفساد بعد كون تصرفات الولي محمولة شرعا على الصحة تكليفا ووضعا .
( 1 ) هذه هي الجهة الثانية وقد يستظهر من الروايات الواردة في جواز أخذ الأب من مال ولده وجواز تقويم جاريته عدم اعتبار الصلاح للطفل بل وعدم اعتبار عدم الفساد أيضا وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال في كتاب علي ( ع ) ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن قد وقع عليها وذكر ان رسول اللَّه ( ص ) قال لرجل أنت ومالك لأبيك وموثقة سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير قال نعم قلت يحج حجة الإسلام وينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان يأخذ من مال والده إلا بإذنه وفي رواية محمد بن سنان ان علة تحليل مال الولد لوالده ان الولد موهوب للوالد في قوله تعالى * ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) * وكان التعليل مقتضاه ان يكون مال الطفل موهوبا لوالده بحيث يحسب ماله مالا لوالده وحيث إن المالك مسلط على ماله ويجوز له التصرف