تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ان المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة ( 1 ) وقد حكى عن الشهيد في حواشي القواعد ( 2 ) .
شرح
يكون منزله قريبا من مكة . نعم يجوز للأب تقويم جارية الابن والبنت للروايات المتقدمة . والمتحصل انه لا يستفاد بملاحظة مجموع روايات الباب غير الحكم للأب بجواز أخذ مقدار نفقته من مال الولد من غير حاجة إلى المراجعة إلى الحاكم أو والي المسلمين وجواز تقويمه جارية الولد ونفوذ نكاح الجد حتى مع عدم رضاء ابنه . وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق ان ينكح قال الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد . واما رواية عبيد بن زرارة فلا دلالة لها على أن قول رسول اللَّه ( ص ) أنت ومالك لأبيك ناظر إلى ولاية الجد وذلك فإن ولاية الجد على نكاح البنت ثابتة في الشرع وإنما استدل الإمام ( ع ) على ولايته بالقول المزبور إلزاما على الحاضرين ولذا لم يذكر قوله ( ص ) في سائر روايات الولاية نعم ذكر في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة لأنها وأباها للجد وقد ذكرنا ان ذلك ملاك الحكم بتقديم ولاية الجد على ولاية الأب أضف إلى ذلك ضعف الرواية سندا وعدم صلاحها للاعتماد عليها . ( 1 ) يعنى ان المتقدمين ذكروا ان الولي يجوز له كل تصرف يكون صلاحا للطفل من غير استثناء تصرفات الأب والجد . ( 2 ) يعنى حكى عن الشهيد ره أنه قال في حواشيه على القواعد عن قطب الدين عن العلامة انه لو باع الولي بدون ثمن المثل يكون باطلا واما إذ اقترض الولي ماله ،