تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
يجوز للوصي رده زمان حياة الموصي مع وصول الرد . والحاصل لا ينبغي الريب في أن قوله ( ع ) لا يباع ولا يوهب وصف ولكن الكلام في أنه وصف للطبيعي وتفريع له ليكون المراد عدم جواز البيع والهبة في الوقف في الجملة حيث لا يمكن الأخذ بالإطلاق في ناحية المنع لذكره في مقام إنشاء الوقف أو وصف للصدقة الشخصية وان ذلك الشخص لا يباع ولو كان وصفا للشخص مع عدم كونه وصفا للطبيعي فلا بد من حمله على الاشتراط من الواقف ولكن الصحيح ظهور التوصيف في وصف الطبيعي لا لما ذكره المصنف من أنه لو كان شرطا لكان الأنسب تأخيره عن ذكر الموقوف عليهم فان مجرد إلا نسبية لا يصحح الظهور مع صحة خلافها بل باعتبار ان إنشاء الوقف لا يتم بمجرد قول القائل تصدقت العين إذ لا دلالة للصدقة على خصوصية الوقف ولذا يؤتى بمثل قوله لا يباع ولا يوهب للقرينة على إرادة الوقف ولا يتم القرينة إلا إذا كان عدم جواز البيع والهبة من قبيل توصيف الطبيعي بوصف نوعه كما لا يخفى . وقد تحصل مما تقدم انه مع هذا التوصيف لا يكون له إطلاق بحيث يمكن التمسك به في موارد الشك في جواز بيع الوقف بخلاف حسنة علي بن راشد المتقدمة . ولكن قد نوقش في الاستدلال بها أيضا مع عروض بعض حالات على الوقف والشك في جواز بيعه معها بأنها غير واردة في مقام الجواب عن جواز بيع الوقف وعدمه بحسب الحالات لأن السائل فيها قد كان يعلم بعدم جواز شراء الوقف خصوصا مع ملاحظة قوله ولما وفرت المال خبرت ان الأرض وقف فان ظاهره انه لو كان يعلم