تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
على حسب وقفها فتكون ملكا للبطون بطنا بعد بطن أو للجهة وأنها تبقى كذلك فلا يصح إبدالها . لا يخفى ان الاستدلال بها موقوف على أن يكون عدم جواز البيع داخلا في عنوان الوقف أو ملازما لتحقق ذلك العنوان واما بناء على أنه حكم شرعي غير داخل في عنوانه وغير ملازم لتحققه فلا حيث إن ظاهر الرواية إمضاء الشارع الوقف كما أنشأه صاحبه وسيأتي التعرض لكون عدم جواز البيع حكما شرعيا أو داخلا في عنوانه أو ملازما له فانتظر . ورواية علي بن الراشد قال سألت أبا الحسن ( ع ) جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها فان مقتضى إطلاق قوله ( ع ) لا يجوز شراء الوقف هو عدم الفرق بين كون المباشر لبيعه الغاصب أو متولي الوقف أو الموقوف عليهم والرواية بحسب سندها لا بأس بها فإن الكليني ( ره ) رواها عن محمد بن جعفر عن محمد بن عيسى عن علي بن راشد ومحمد بن جعفر سواء كان أبو العباس أو أبو الحسين الأسدي موثق بتوثيق عام أو خاص وعلي بن راشد ممدوح كما عن الشيخ ( ره ) . وبما في غير واحد من الروايات من صوره وقفهم عليهم السلام كرواية ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) تصدق أمير المؤمنين ( ع ) بداره في المدينة في بني رزيق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوى تصدق بداره التي في بني رزيق صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض