تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وتعلق حق الموصى له ( 1 ) وتعلق حق الشفعة ( 2 ) وتغذيه الولد المملوك ( 3 ) وكونه مملوكا ( 4 )
شرح
نفوذ التصرفات المنافية لذلك من الورثة . ( 1 ) لا يبعد ان يكون المال في الوصية التمليكية ملكا للموصى له بموت الموصى بلا حاجة إلى قبوله نعم يكون للموصى له رد المال وإخراجه عن ملكه وعلى تقدير القول بالحاجة إلى القبول يبقى الموصى به في ملك الموصى فإن المنتقل إلى الورثة من التركة هو غير الموصى به فيما إذا لم يكن زائدا على الثلث وتمام الكلام في محله . ( 2 ) لا يخفى ان تعلق حق الشفعة في الفرض وكون الشفيع متمكنا على إبطال التصرفات الجارية على المبيع بأخذه بحق شفعته أجنبي عن مورد الكلام فان مع تعلقها لا يلزم تلك التصرفات فتكون في معرض البطلان بالأخذ بالشفعة وكلامنا في اشتراط البيع وتوقف صحته على كون الملك طلقا بان لا ينعقد البيع مع عدمه . ( 3 ) لو اشترى أمة حلبي مع حملها فعليه ترك وطئها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام من مبدء حملها على كلام في اعتبار الزائد على أربعة أشهر وان وطئها في المدة المزبورة أو بعدها إلى أن تضع حملها وأفرغ مائه في فرجها فلا يجوز له بيع ذلك الولد وعليه عتقه على قول يساعد عليه ظاهر الرواية . ( 4 ) ( وكونه مملوكا ) عطف على تغذيه الولد وكان المراد انه إذا كانت الأمة
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 99 | الميرزا جواد التبريزي