تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وتعيين الهدى للذبح ( 1 ) واشتراط عتق العبد في عقد لازم ( 2 ) والتدبير المعلق على موت غير الولي ( 3 )
شرح
حدا حتى فيما إذا كان ارتداده مليا حيث إنه أيضا في معرض التلف بالقتل بعدم توبته بعد استتابته هذا ولكن كون الشيء في معرض التلف لا يمنع عن بيعه غاية الأمر يثبت للمشتري الجاهل بالحال خيار الفسخ بالعيب المزبور كما لا يخفى . ( 1 ) وفي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل ان يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال إن لم يكن قد أشعرها فهي ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان قد أشعرها نحرها . ويمكن ان يقال إنه لا يستفاد منها أزيد من وجوب ذبح الحيوان أو نحره نظير الحيوان المنذور ذبحه والتصدق بلحمه لا النهى عن بيعه ليقال بظهور النهي في فساده فتدبر . ( 2 ) لا يخفى ان اشتراط عتقه من شرط الفعل فيجب على المشروط عليه الوفاء به ومع عدم وفائه يجوز للمشروط له فسخ العقد الذي اشترط فيه عتق العبد وإذا فرض خروج العبد عن ملك المشروط عليه بالبيع أو غيره قبل الفسخ المزبور فيرجع المشروط له إليه ببدل ذلك العبد . وكيف كان فلا يوجب اشتراط العتق نقصا في ملك العبد وخروجه عن الطلق كما تقدم في شرط الخيار . ( 3 ) وعليه رواية ومقتضاها انعتاقه بموت من علق انعتاقه على موته وعدم
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 98 | الميرزا جواد التبريزي