تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
كما لو قهر حربي ( 1 ) والغنيمة قبل القسمة ( 2 )
لا يجوز بيع الوقف ( 3 )
شرح
ملكا لاثنين فوطئها أحدهما وأتت بالولد يكون الولد حصة منه ملكا للشريك ولكن ليس له بيعه بل له تقويم حصته وأخذ تلك القيمة من الواطي . ( 1 ) ظاهره التعرض لما ذكره بعضهم من أن الحربي أي الكافر الحربي لو باع أباه أو غيره من قرابته التي تنعتق عليه بان يكون الكافر المزبور استولى على من ينعتق عليه بالقهر وباعه ففي صحة هذا البيع اشكال ووجه الاشكال ان قهره واستيلائه وان يوجب تملكه إلا أن المفروض تحقق القرابة المانعة عن استقرار الملك فلا يحصل البيع حال الملك ولكن في رواية قد سأل عبد الله اللحام أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يشترى من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال لا بأس وظاهرها صحة البيع ويمكن حملها على حصول الملك للمشتري بالاستيلاء لا ببيع الوالد . ( 2 ) لا يخفى أن الغنيمة تدخل في ملك المقاتلين باستيلائهم عليها وكونها ملكا لهم بنحو الإشاعة وعدم جواز بيع أحدهم حصته قبل أخذها باعتبار كون حصته مجهولة بحسب المقدار ولا يبعد القول بجواز بيعها بعد تعيينها حتى فيما إذا كان البيع قبل القبض كما هو مقتضى إطلاق دليل حل البيع . ( 3 ) ذكر ( ره ) في الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف بعد الإجماع محصلا ومنقولا قوله ( ع ) في مكاتبة محمد بن الحسن الصفار التي رواها الصدوق بسنده الصحيح انه كتب إلى أبى محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف وما روى فيه آبائه فوقع ( ع ) الوقف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله ومقتضاها أن العين
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 100 | الميرزا جواد التبريزي