تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
والخيار المتعلق به ( 1 ) والارتداد ( 2 )
شرح
للمشروط له في الشرط في العقود لا يكون تمليكا لذلك الفعل فضلا عن تعلق حق المشروط له بالعين التي يتعلق بها ذلك الفعل بل تمليك الفعل كما هو مفاد عقد الإجارة لا يقتضي تعلق حق للمستأجر بالعين بل المستأجر يتملك الفعل المتعلق بها خاصة كما لا يخفى . والحاصل ان اللام في قول الناذر لله على أن أتصدق بالمال نظير قول المشروط عليه في ضمن عقد على أن أخيط لك هذا الثوب ليست للملكية بل لمجرد التعدي وكون مدخولة طرف الالتزام بل على تقدير كونها للملك فلا تقتضي تملك الفعل تعلق حق للمتملك بالعين التي يتعلق به الفعل . ( 1 ) أي الخيار المتعلق بالعين . أقول الخيار كما يأتي في بحث الخيارات حق متعلق بالعقد لا بالعين فيكون الذي الخيار حق فسخ العقد وإزالته وثبوت هذا الحق بل واستيفائه لا يتوقف على بقاء العوضين بل يصح لذي الخيار فسخه حتى بعد تلف العين في يد الآخر غاية الأمر يرجع مع فسخ المعاملة إلى بدل العين من المثل أو القيمة . نعم فيما إذا كان المشروط على الآخر إبقاء العين وعدم نقلها عن ملكه زمان الخيار كما لا يبعد ذلك في بيع الخيار حيث يكون فيه اشتراط من البائع على المشترى بإبقاء العين في المدة المضروبة للخيار فلا يجوز للمشتري بيعها تكليفا لوجوب الوفاء بالشرط والوفاء بالعقد ولا يوجب ثبوت حق للبائع في العين ليوجب ذلك فساد التصرف فيها . ( 2 ) يعنى ارتداد العبد المسلم فإنه يكون بالارتداد في معرض التلف بالقتل
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 97 | الميرزا جواد التبريزي