شرح
المقر له كذلك .
أقول لا ينبغي الريب في أن النصف أو نحوه عند إضافته إلى عين لا يكون ظاهرا في الإشاعة بين الحصتين كما تقدم في تقرير مسألة الطلاق وإذا ملك زيد وعمرو دارا بالمناصفة فأي جزء يفرض من الدار فهو وان كان مشتركا بينهما بالمناصفة إلا أن حصة كل منهما لا ينتصف بينهما بالمناصفة ولذا لا يكون عندما يقال نصف تلك الدار في مقام البيع والإقرار ظاهرا في الإشاعة بين الحصتين بل النصف أو نحوه بالإضافة إلى الحصتين من قبيل الكلي في المعين والمراد بالإشاعة فيه عدم تعيين النصف في جهة العين بكونه طرفها الشرقي أو الغربي بل أي جزء يفرض من العين يقع مورد الحكم بمقدار النصف واما حساب ذلك المقدار على أي من الحصتين أو عليهما فلا بد من القرينة عليه ، ومقتضى القرينة في مقام التصرف حمله على حصة المتصرف فقط حيث إن مقتضى الإطلاق أي مقدمات الحكمة في ذلك المقام وقوع التصرف لنفسه لا عن الآخر بالولاية أو فضولا فان الوقوع عن الأخر كذلك يحتاج إلى التقييد والقصد فيما إذا كان المال الذي يتصرف فيه كليا في الذمة ، أو كليا في المعين ، والمفروض في المسألة ، ان البائع لم يقصد من قوله بعت نصف الدار بكذا ، إلا ما يكون ظاهرا منه عند تمام الإطلاق .
ولا يبعد ان يكون الأمر كذلك في مسألة استحقاق الزوج تمام المهر مع الطلاق قبل الدخول وبعد هبة الزوجة نصف مهرها له ، حيث إن مقتضى خروج النصف من ملك الزوجة إلى ملك زوجها بالطلاق قبل الدخول استحقاق تمام المهر .
وما تقدم من المصنف ( ره ) من أن ظهور المتعلق حاكم على ظهور الفعل بمعنى انه لا تتم مقدمات الإطلاق في ناحية الفعل المقتضى لصدور الفعل عن الفاعل بالأصالة مع ظهور المتعلق في الإشاعة بين الحصتين ، ففيه أولا ان المتعلق كما