شرح
يكون الزائد على حصته وهو سدس العين محسوبا على المعترف والثالث على حد سواء .
لا يقال - هذا الفتوى غير مناسب لحمل الاعتراف لثالث على الإشاعة بين الحصتين ، فان مقتضى حملة عليها ان يكون ثلث ما بيد المعترف الذي هو سدس العين وثلث ما بيد الآخر وهو سدسها أيضا لذلك الثالث ، وحيث إن صاحب المعترف ينكر الاعتراف ، فقد تلف سدس العين على ذلك الثالث ، ويبقى له السدس الذي بيد المعترف .
( فإنه يقال ) ما بيد المنكر من نصف العين ليس عين ماله ، بل مقدار حصته بزعم المقر وزائد على ذلك المقدار ، بثلث ولو كان مال المنكر متعينا بما بيده كما إذا كان داران إحداهما بيد زيد والأخرى بيد عمرو واعترف زيد لثالث بنصف كل من الدارين ففي هذه الصورة باعتبار تعين مال عمرو بما بيده ، يكون النصف الآخر مما بيده تالفا على الثالث فقط للإنكار .
والحاصل ما بيد المعترف في المثال المتقدم ، مقدار حصته مع زيادة لا انه حصته بل حصة ذلك الثالث والمعترف مقدار بلا تعيين خارجي لهما وعلى ذلك فما يحصل من العين بيد المعترف نسبته إليه والى الثالث على حد سواء ، كما أن ما بيد المنكر زائدا على حصته ، وهو سدس العين ، نسبته أيضا إلى المعترف والثالث على حد سواء ، ونتيجة ذلك هو الحكم بالمناصفة في التالف وما بيد المعترف حتى مع حمل الاعتراف على الإشاعة بين الحصتين .
نعم لو قيل بإمكان تعلق الغصب بالمشاع ، وبجواز تقسيم أحد الشريكين مع الغاصب في إفراز حصته لأمكن القول بان سدس العين المفروض كونها بيد