تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
واما مسألة الإقرار بالنسب ( 1 )
شرح
ذكرنا لا ظهور له في الإشاعة بين الحصتين . وثانيا لا يكون ظهور المتعلق بيانا في كل مقام بل ربما يكون ظهور الفعل ، بيانا لإطلاق المتعلق ، نظير قوله لا تضرب أحدا فإن النهي عن الضرب الظاهر في المولم ، قرينة على تقييد المتعلق بالاحياء ، وقد ذكرنا ( ره ) في بحث الاستصحاب ان النهى عن النقص قرينة على اختصاص المراد من اليقين والشك بموارد الشك في الرافع . هذا كله في مقام التصرف ونحوه واما في مقام الإقرار ، فليس في البين ما يوجب تعيين المقر به بخصوص حصة المقر ، بل الاخبار عن حصة من العين بأنها للغير ، مقتضاه ان الحصة المزبورة تخرج عن تمام العين فينفذ من الإقرار بمقدار الإقرار على النفس ولا ينفذ ما يكون إقرارا على الغير . ( 1 ) ومما ذكرنا في مسألة اعتراف أحد الشريكين بثلث العين للآخر يظهر حال إقرار أحد الوارثين بالنسب للثالث في أن ما يكون بيد الوارث المنكر لا يحسب تالفا على ذلك الثالث فقط بل يكون ما بيد المقر لهما وما بيد المنكر تالفا عليهما على حد سواء . نعم في البين روايات « 1 » وربما يستظهر منها ان التالف بالإنكار لا يحسب على المقر بالنسب للثالث ولكنها لضعفها غير قابلة للاعتماد عليها ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور فيها ما لا يخفى لان نقل أصحاب الحديث تلك الروايات في كتبهم لا يدل على عملهم بها كما يمكن ان يكون عمل البعض من غيرهم لاعتقادهم
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 13 ) الباب ( 26 ) الحديث ( 5 - 6 )