تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
ولذا اختار سيد مشايخنا ( قدس سرهم ) اختصاصه بالمقر له ( 1 ) وعلى كل حال فلا إشكال في أن لفظ ( 2 )
شرح
( 1 ) يعنى حيث إن ما ذكروه في مسألة المصالحة من نفوذها في ربع المال ينافي ظاهرهم من حمل النصف في مقام التصرف على خصوص حصة المتصرف اختار بحر العلوم ( ره ) ان النصف في مسألة المصالحة أيضا يحمل على خصوص حصة المقر له فتكون المصالحة نافذة في تمام حصة المقر له وهي نصف العين . وأيضا فصل في المسالك وقال لو أجريت المصالحة على نصف المقر له أو على نصف العين فتحمل على الحصة الواقعية للمقر له لان مقتضى الإضافة في الأول ومقتضى الظهور في مقام التصرف في الثاني ، هو الحمل على حصة المتصرف . واما إذا أجريت على النصف المعترف به فتحمل على الإشاعة بين الحصتين فتكون نفوذ معا بتمامها محتاجا إلى إجازة صاحبه ولكن يرد على المسالك ان ما ذكر ليس تفصيلا في مسألة المصالحة بل اختيار لقول المشهور القائلين بالحمل على الإشاعة بين الحصتين ، لأن المفروض في كلماتهم اجراء المصالحة على النصف المعترف به فراجع . ( 2 ) يعنى يحمل النصف المضاف إلى العين في مقام الإقرار على الإشاعة بين الحصتين ، بلا خلاف نعم مع القرينة على إرادة المقر ، حصته أو حصة غيره ، فلا كلام ، ولهذا أفتوا فيما إذا كانت العين بيد اثنين وكانت يد كل منهما عليها بالمناصفة واعترف أحدهما لثالث بثلثها وأنكره صاحبه ، بأن ما بيد المعترف من نصف العين يكون بينه وبين الثالث المزبور على حد سواء ، كما أن ما بيد الآخر من نصف الدار