تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
ودعوى انصرافه إلى صورة ( 1 )
شرح
موافقة مضمونها للقاعدة حيث تقدم دعوى ان مقتضاها حساب التالف بالإنكار على المقر له فقط . ( 1 ) حاصل الدعوى ان المراد بما لا يملك في قوله عليه السّلام ولا يجوز بيع ما لا يملك بعض القرية المفروضة في السؤال والبعض المزبور كان بيعه من بيع مال الغير وبتعبير آخر لا يتصور في قسم الأراضي ما لا يكون قابلا للملك شرعا فإن الأراضي الموقوفة أو المفتوحة عنوة أو الميتة كلها مملوكة حتى مع عدم جواز بيعها وقوله عليه السّلام ووجب الشراء من البائع فيما يملك ناظر إلى حكم مورد السؤال الذي فرض فيه كون بعض المبيع غير مملوك للبائع بل مملوك للآخرين فالتعدي إلى حكم المقام يحتاج إلى عدم احتمال الفرق في الحكم بين المسئلتين ولا مجال لمنع المصنف ( ره ) والتزامه بإطلاق الصحيحة وشمولها للمقام كما لا يخفى . نعم خطاب حل البيع وصحته يعم المقام حيث إن البيع بالإضافة إلى ما يقبل الملك داخل في ذلك الخطاب . ولكن ربما يناقش في صحة البيع بالإضافة إلى ما يقبل الملك أيضا بوجهين : أحدهما - ان ما قصد بيعه هو لمجموع بإزاء مجموع الثمن وبيع ما يقبل الملك بإزاء بعض الثمن غير مقصود مستقلا وانما المقصود بيعه في ضمن بيع المجموع . وهذه المناقشة ضعيفة جدا لما ذكرنا سابقا من أن البيع الواقع على المجموع في أمثال المقام ينحل بالإضافة إلى اجزاء الصفقة غاية الأمر يكون تمام البيع بالإضافة إلى كل من جزئي الصفقة شرطا في بيع جزئها الآخر ولذا يثبت في صورة
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 513 | الميرزا جواد التبريزي