تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
الفرض المزبور إلا أن ظاهر كلماتهم فيه ، لا يساعد على هذا الوجه ، بل ظاهرهم ان استحقاق الزوج تمام المهر ، باعتبار صدق نصف المهر على النصف الباقي ، وانه لا فرق بين النصف المضاف إلى العين ، وبين سائر الكلي الطبيعي المحمول على الفرد المملوك . وعلى ذلك يكون حكمهم باستحقاق الزوج النصف الباقي من المهر بالطلاق قبل الدخول باعتبار صدق النصف عليه ، منافيا لما يذكر في المقام من ظهور النصف في الإشاعة بين الحصتين ولكنه يحمل على خصوص حصة البائع بقرينة مقام التصرف . وأيضا ينافي ما يذكر في المقام ما ذكروه في باب الصلح من أنه لو كانت العين بيد أحد وادعاها اثنان بسبب موجب للشركة بين المدعيين كما إذا قالا إنهما ورثاها من أبيهما وفرض إقرار ذي اليد لأحدهما بنصفها ولم يعترف للآخر بنصفها الآخر ثم بعد ذلك صالح المقر له مع المقر في النصف الذي اعترف له بألف دينار ، فإنهم ذكروا صحة الصلح ونفوذه في ربع الدار واما في ربعها الآخر فتمام الصلح موقوف على إجازة المدعي الآخر . ووجه المنافاة ان النصف الذي وقع مورد الصلح بألف دينار يصدق على كل من نصفها الذي يدعيه المصالح وعلى النصف الذي يدعيه الآخر ، وعلى النصف من الحصتين ومقتضى وقوعه في مقام المصالحة والتمليك حمله على النصف الذي ملكه باعتراف ذي اليد ، ولذا لو صالح المقر له ذلك مع شخص آخر قبل اعتراف ذي اليد ، نفذ الصلح في نصفه المختص .