تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
الا ان يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع ( 1 )
شرح
فإن الأخذ فيهما بظاهر النصف يعني الإشاعة بين الحصتين لا ينافي أصالة القصد حيث إن البائع لكونه وكيلا أو وليا يقصد البيع لا محالة . ( 1 ) وحاصله انه يمكن منع ظهور النصف في الإشاعة بين الحصتين بان يقال غاية ظهوره الإشاعة في مجموع العين لا في كل من الحصتين فيكون مقتضى قوله ( بعت نصف الدار بكذا ) حتى في صورة وكالته أو ولايته هو بيع خصوص حصته وكما كان في قوله ( بعت غانما ) مقتضى الأصالة ، بيع عبده كذلك في قوله ( بعت نصف الدار ) . ولذا ذكروا في مسألة ما إذا وهبت الزوجة نصف مهرها لزوجها ، ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها ، انه يستحق الزوج بالطلاق ، النصف الباقي ، ولو كان النصف ظاهرا في الإشاعة بين الحصتين ، لكان للزوج بعد الطلاق ، نصف النصف الباقي ، وقيمة نصف الموهوب . ( لا يقال ) لا شهادة في الفرع على كون النصف المضاف إلى العين ظاهرا في الإشاعة في مجموع تلك العين ، لا في الإشاعة بين الحصتين ، وذلك فان استحقاق الزوج النصف الباقي من المهر باعتبار ان حقه الأول هو نصف النصف الباقي ، وقيمة نصف النصف الموهوب ، ولكن يجوز في القيميات مع التمكن على المثل دفعه وحيث إن النصف الباقي على ملك الزوجة ، مثل النصف الموهوب فلا تعتبر قيمة الموهوب ، نظير ما ذكروا في باب القرض انه لو أقرض قيميا ، فللمقترض دفع العين التي اقترضها باعتبار أن مع دفعها لا تعتبر القيمة . ( فإنه يقال ) نعم يمكن ان يكون ما ذكر وجها لاستحقاق الزوج تمام المهر في