تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
نظير من قدم إليه طعام الغير فأكله جهلا بالحال لصح رجوع المشهود عليه إلى الحاكم أيضا غاية الأمر يكون قرار الضمان على الشاهد كما لا يخفى . ونظير ما ورد في شاهد الزور أو رجوع الشاهد ما ورد في أن تدليس ولى المرأة وظهور حالها بعد الدخول بها وانه موجب لكون المهر المسمى على وليها المدلس ، فإنه لا يمكن استفادة حكم غير التدليس في النكاح منه ، فراجعه . نعم وردوا في بعض الموارد ، ما استظهر منه اعتبار قاعدة الغرور ، كرواية إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسئل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة قال ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه « 1 » ولكن الرواية ضعيفة سندا ودلالة أما سندا لوقوع محمد بن سنان فيه واما دلالة فباعتبار أن غاية مدلولها ، ان تغرير الرجل الزوج وإيقاعه في ضرر قيمة الولد ، موجب لكون تلك القيمة على الغار ، واما تغريره في غير تلك القيمة من الغرامات فضلا عن التعدي من النكاح إلى غيره من المعاملات فلا يستفاد منها ويأتي ان ضمان قيمة الولد في مثل الفرض حكم تعبدي . الثاني قاعدة نفى الضرر فان عدم ضمان البائع لما اغترمه المشترى ضرر عليه ، وفيه ان قاعدة نفى الضرر مقتضاها نفى الحكم الشرعي الذي تكون رعايته موجبا لتضرر المكلف ، وعدم الضمان ليس من الحكم المجعول ، وعلى تقدير الإغماض عن ذلك فكما ان عدم الضمان ضرر على المشترى ، كذلك الضمان ضرر
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 14 ) الباب ( 7 ) أبواب أحكام العيوب والتدليس الحديث ( 2 )