تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
على البائع ، وليس بيع البائع خصوصا مع غفلته عن الواقع واعتقاده بكون المبيع له ، اقداما منه على الضرر الحاصل من ضمان غرامة المشتري كما لا يخفى . الأمر الثالث صحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه « 1 » . فان الولد الحر إما من قبيل النفع الحاصل للمشتري ، أولا ، وعلى الأول يكون دلالتها على جواز رجوعه في الغرامة التي لم يحصل في مقابلها نفع بالفحوى وعلى الثاني تكون الغرامة المزبورة من القسم الثالث بل توصيف القيمة بالتي أخذت منه فيه إشعار بالعلية وان الموجب لرجوع المشترى إلى البائع هو أخذ المال منه . أقول هذه الرواية لا دلالة لها على حكم المقام أصلا لا بالفحوى ، ولا بغيرها وذلك فان دفع قيمة الولد إلى المالك حكم تعبدي ، باعتبار كون الولد في الإنسان تابعا للأب فيكون الولد في المفروض حرا وليس لمالك الأم إلا أخذ الأم وأجرة المثل لمنافعها التي استوفاها المشتري ، أو فاتت بيده ، وإذا كان دفع القيمة حكما تعبديا فمن المحتمل ان يكون رجوع المشترى إلى بائعها بتلك القيمة حكما تعبديا آخر ، واما ما ذكر من أن توصيف القيمة بالتي أخذت منه اشعار لعلة الحكم ، ففيه من المحتمل ان يكون قوله عليه السّلام التي أخذت منه من قبيل تقييد القيمة ، لا توصيفها ، بان يكون المتعين الرجوع بتلك القيمة ، لا قيمة الولد يوم الرجوع ، و
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 88 ) الباب ( 14 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ( 5 ) .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 476 | الميرزا جواد التبريزي