تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ودفع المشترى الثمن إليه لكونه واسطة ( 1 ) لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن ( 2 ) المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن ( 3 )
شرح
الفرد الخارجي من العقد أو خصوص النوع المتعارف أي المسمى باسم خاص بل الأعم عنه ومن النوع الغير المتعارف الذي لا يكون مسمى باسم خاص ويكون فيه صحيح وفاسد فعلا كما في تمليك المال مجانا فان هذا النوع الغير المتعارف كما يعم تمليك العين مجانا بقوله وهبتك المال ونحوه المعبر عنه بالهبة ، كذلك يعم تمليك العين أو المنفعة مجانا كما في قوله بعتك المال بلا ثمن أو آجرته بلا أجرة وما إذا دفع المشترى الثمن إلى البائع فضولا مع العلم بالحال . ( أقول ) هذا لا يوجب انطباق عدم الضمان في مورد الكلام على القاعدة المزبورة فإن العقد فيها يشمل المتعارف أيضا كالبيع ويكون مقتضى شمولها له ثبوت الضمان في مورد الكلام باعتبار ثبوت الضمان في البيع الصحيح ، فيقع التكاذب والتنافي مدلولها ، كما لا يخفى . ( 1 ) الظاهر أن هذا من سهو القلم ، فإنه كيف يثبت ضمان التلف على البائع فضولا فيما إذا جعله المشتري أمينا بالثمن لإيصاله إلى مالك المبيع على تقدير أجازته . ( 2 ) الوجه في الضمان مع الاشتراط المزبور عدم حصول تسليط البائع مجانا على الثمن المزبور ، ولكن في صحة الاشتراط تأمل بل منع . ( 3 ) ما يغترم المشترى للمالك زائدا على الثمن على أقسام : الأول - ان يكون
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 472 | الميرزا جواد التبريزي