تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الثالث - المجاز اما العقد ( 1 ) .
شرح
يستند العقد العقد الصادر سابقا إليه كاستناده إليه بالإذن فالذي لا يقبل التعليق أو عدم التعيين هو العقد الصادر سابقا واما أجازته فليست من العقود . وبتعبير آخر الإجازة اللاحقة لا تزيد على الإذن السابق وكما أن المالك بمجرد إذنه للغير في بيع ماله لا يكون بايعا ولا يعمه ما دل على لزوم البيع ووجوب الوفاء به بل الإذن يوجب استناد البيع الصادر عن المأذون إليه وذلك البيع الصادر لا يقبل التعليق أو الجهالة كذلك الحال في الإجازة اللاحقة . لا يقال لو لم تكن الإجازة في العقود فلا ريب في أنها إيقاع والتعليق في الإيقاعات أيضا يوجب بطلانها . فإنه يقال مضافا إلى عدم تمام الإجماع على بطلان كل إيقاع بالتعليق بل مورده هي الإيقاعات التي لها عناوين خاصة كالطلاق والعتق ونحوهما ان الإجماع المزبور على تقديره مقتضاه علم المجيز بوقوع العقد لا اعتبار علمه بتعيين العوضين أو نوع العقد فإن الإجازة يصحح استناد العقد إلى المجيز كالإذن ويكفى فيه الإجازة مطلقا وبنحو العموم وقد تقدم ان الإجازة ليست بمنزلة الإذن في مجرد إنشاء العقد بان يكون المأذون نظير الإله في إنشاء العقد بل بمنزلة الإذن التفويضي بحيث تكون المساومة والمناقشة في تعيين الثمن والمثمن بعهدة المأذون وفي مثله يعتبر علم المأذون بمقدار الثمن والمثمن ولا يعتبر علم المالك . ( 1 ) المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير واما العقد الواقع على عوضه والمراد بالعوض الأعم من العوض الأولى لمال المالك أو العوض لعوضه وقوله ( ره ) على كل منهما أي على كل تقدير يكون المجاز أول عقد وقع على المال