تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
الأصلي للمالك أو على عوضه أو يكون المجاز آخر العقد المتعلق بأحدهما أو يكون عقدا بين سابق ولاحق واقعين على مورده أي على المال الأصلي للمالك أو على بدله أو بالاختلاف بان يقع السابق على العقد المجاز على عين ذلك المال واللاحق على بدله أو بالعكس ويجمع الكل أي كل فروض العقد المجاز بيوع ثمانية ثلاثة منها واقعة على عين مال المالك المجيز المفروض كونه عبدا ( 1 ) بيع العبد بفرس ( 2 ) بيع العبد بكتاب ( 3 ) بيع العبد بدينار واثنان منها واقعا على عوض مال المالك أي على عوضه الأولى وهما ( 4 ) بيع الفرس بدرهم ( 5 ) وبيع الدينار بجارية وثلاثة منها واقعة على بدل بدل المالك وهي ( 6 ) بيع الدرهم برغيف ( 7 ) وبيع الدرهم بحمار ( 8 ) وبيع الرغيف بعسل وإذا أجاز مالك العبد العقد الواقع على العبد بكتاب تكون أجازته ملزمة له ولما بعده فيما وقع على مورده أي فيما وقع اللاحق على عين المال الأصلي للمالك وهو بيع العبد بدينار وهذا بناء على الكشف ظاهر . واما بناء على النقل فيبني على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه يعنى بناء على النقل تكون صحة العقد اللاحق مبتنيا على عدم اشتراط ملك المجيز حال العقد فان المجيز له وهو بايع العبد بالدينار لم يمكن مالكا للعبد حال بيعه على هذا المسلك وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله يعنى إجازة بيع العبد بالكتاب فسخ بالإضافة إلى ما قبل هذا البيع وهو بيع العبد بفرس سواء على الكشف أو النقل فان البيع الأول لا يصح بالإضافة إلى مالك العبد أي مالكه الأول . واما صحة ذلك البيع الأول بالإضافة إلى من ملك العبد بإجازة مالكه الأول فمبني على عدم اشتراط كون المجيز مالكا حال العقد والمالك الجديد هو المشترى