تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
بل لو قيل بالصحة في المثال باعتبار ان العلم بالمبيع قبل القبول علم بحال المبيع قبل تمام إنشاء البيع فلا يمكن القول بالصحة في المقام حيث إن الإجازة لا تكون جزء البيع ليكون حصول الشرط قبلها من حصول الشرط قبل تمام البيع بل البيع كما تقدم في أول الكتاب هو الحاصل بالإيجاب والقبول فلا تكون الإجازة مقومة لعنوان البيع عرفا ولو أطلق عليها الجزء فهو باعتبار كونها مقومة لعنوان البيع المؤثر أي البيع المنتسب إلى المالك . والحاصل لا يكفي في صحة بيع الفضولي وتمامه بالإجازة حصول الشرائط من زمان البيع بالإضافة إلى الأصيل على الكشف فقط بان لا يعتبر حصولها على النقل بالإضافة إليه أيضا بل المعتبر حصولها مطلقا أي بالإضافة إلى الأصيل والبائع من زمان العقد ولو على مسلك النقل حيث إن مقتضى ما تقدم ان كل مورد يتم العقد بالإذن السابق يتم بالإجازة أيضا واما إذا لم يكن الإذن السابق مفيدا كما في نقص العقد من جهة سائر الشرائط فلا يفيده الإجازة اللاحقة . نعم لو كان الدليل على الاشتراط مقتضاه حصول ذلك الشيء في ترتب الأثر الشرعي على البيع من غير ظهور في اعتبار حصول ذلك الشرط من حين إنشاء البيع كالقدرة على التسليم حيث إن اعتبارها لأجل ان لا يكون البيع غرريا كما تقدم سابقا فيكفي أن يحرز عند العقد حصولها في ظرف استحقاق التسليم وكذا في إسلام مشتري المصحف أو العبد المسلم حيث إن انتقالهما إلى الكافر مناف لعلوم الإسلام وذل الكفر ومجرد إنشاء الملكية حال كفر المشترى مع إسلامه حين تمام البيع لا يكون علوا للكفر على الإسلام كما لا يخفى . لا يقال العلم بالعوضين ومقدارهما يعتبر في صحة البيع ولكن المعتبر علم