تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وان وقعت من شخص واحد انعكس الأمر ( 1 ) .
شرح
عبده بالفرس ولذا قال ( ره ) فهي ملزمة للعقود السابقة عليه سواء وقعت تلك العقود على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أو على عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم كما أنها ملزمة للعقود اللاحقة على تقدير جريان اللاحق على المعوض أي على المعوض في بيع الدرهم برغيف وهو بيع الدرهم بالحمار فإن الإجازة المزبور تكون كاشفة عن دخول الدرهم في ملك صاحب الرغيف فيتم له بيع ذلك الدرهم بالحمار . واما العقد اللاحق الجاري على العوض في ذلك العقد المجاز أي بيع الرغيف بالعسل فصحته موقوفة على إجازة المجيز له مستقلا وهذا هو المراد من قوله ( ره ) واما الواقعة على هذا البدل المجاز أي بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء . ( 1 ) يعنى لو وقع البيوع المتعددة من شخص واحد بان يقع العوض في كل بيع معوضا في بيعه الآخر كما فرضنا ان البائع فضولا باع العبد المفروض كونه للغير بالفرس أولا وباع الفرس بالدرهم ثانيا وباع الدرهم بالرغيف ثالثا وباع الرغيف بالعسل رابعا فان إجازة أي من البيوع الأربعة تكون إجازة له ولما قبله لا البيع الذي بعده وهذا هو المراد من ترامى الأثمان بأن يقع الثمن في كل بيع مثمنا في بيعه الآخر الصادر عن واحد كما في المثال . وقد يقال إنه كيف يجوز للمالك إجازة العقد الجاري على بدل ماله وكيف تكون أجازته ملزمة للعقود الجارية على عين ماله أو بدله فان بيع الدرهم بالرغيف مثلا أجنبي عن مالك العبد فكيف يجوز له أجازته بل يتعين إجازة بيع العبد بالفرس