واما العقود الواقعة على عوض مال المجيز ( 1 ) .
واما إجازة العقد الواقع على العوض ( 2 ) .
شرح
الثالث للعبد على الكشف بلا كلام وهو أو المشتري الثاني على النقل وإجازة كل منهما العقد الأول أي بيع العبد بفرس داخل في مسألة من باع ثم ملك وأجاز كما لا يخفى .
( 1 ) قد تقدم ان العقود الواقعة على عوض مال الغير خمسة اثنان منها واقعان على عوضه الابتدائي وهما بيع الفرس بالدرهم وبيع الدينار بالجارية حيث إن كلا من الفرس والدينار عوض في البيوع الجارية على نفس العبد وثلاثة منها جارية على عوض مال الغير أي على عوض عوض العبد وهي بيع الدرهم برغيف وبيع الدرهم بحمار وبيع الرغيف بعسل فالأول من هذه البيوع وهو بيع الفرس بالدرهم يتوقف تمامه وصحته على إجازة المالك الأصلي للفرس .
وقوله ( ره ) واما العقود الواقعة على عوض مال المجيز من تتمة فرض إجازة المالك بيع عبده بالكتاب فان مع أجازته تكون صحة بيع الفرس بالدرهم موقوفا على إجازة المالك الأصلي للفرس وبدونها لا تصح واللاحق وهو بيع الدينار بالجارية يكون صحيحا بمجرد إجازة مالك العبد هذا البيع يعنى بيع العبد بالكتاب فإنه بناء على اعتبار أجازته يكون بيع العبد بالدينار وبيع الدينار بالجارية كلاهما صحيحا .
( 2 ) يعني إجازة مالك العبد العقد الواقع على العوض لعوض العبد يعنى بيع الدرهم برغيف صحتها ونفوذها موقوفة على دخول الدرهم في ملك المالك الأصلي للعبد ودخوله في ملكه موقوف على أجازته بيع الفرس بالدرهم وبيع