تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ومنه يظهر الجواب عن الاخبار ( 1 ) .
شرح
مكاني قال إذا كان بالخيار إنشاء باع وإنشاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس فقلت ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد أشهر صلح قال انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس « 1 » . والمتحصل من جميع ما ذكرنا أنه يتعين الحكم بالبطلان في مسئلة من باع شيئا ثم ملك وأجاز لا بمجرد بعض الروايات الحاكية لنهي النبي ( ص ) عن بيع ما ليس عندك ليقال انها ضعيفة سندا لا يمكن الاعتماد عليها ولا بهاتين الروايتين ليقال إنهما غير ظاهرتين في المفروض في المقام بل للنهي المستفاد من صحيحتي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم ويرفع اليد عن عموم ذلك النهي بالإضافة إلى بيع الكلى ويشير إلى أن مجرد تملك البائع وأجازته لا يفيد في المقام مصححة الحسن بن زياد الطائي قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني اللَّه بعد فأجدد النكاح قال فقال علموا انك تزوجت قلت نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك « 2 » ونحوها صحيحة معاوية بن وهب « 3 » ووجه الإشارة ان مع عتق العبد يكون نكاحه بيده ولو كان لحوق أجازته بنكاحه السابق موجبا لتمامه لما كانت حاجة إلى الاستفسار عن علم مولاه بنكاحه وسكوته كما لا يخفى . ( 1 ) يعنى يظهر مما تقدم من أن الصحة التي يلتزم بها في المقام ترتب الأثر
هامش
« 1 » الوسائل الجزء 12 الباب ( 5 ) من أبواب أحكام العقود الحديث ( 4 ) « 2 » الوسائل الجزء ( 14 ) الباب ( 26 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ( 3 ) . « 3 » الوسائل الجزء ( 14 ) الباب ( 26 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ( 1 )