تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
والحاصل ان المنفي بالنهي هي صحة المعاملة شرعا وهي حصول النقل والانتقال كما في النهي عن بيع في سائر الموارد ومقتضى إطلاقه وعدم تقييده بمثل قوله إلا أن يجيزه إذا صار المال عندك عدم صحته بإجازة بايعه . نعم بالإضافة إلى إجازة المالك حال العقد فيرفع اليد عن إطلاق النهى على تقديره بما دل على تمام بيع الفضولي بإجازته أي بالروايات الخاصة الدالة على صحة بيع الفضولي بإجازة المالك حال العقد لا بإطلاق خطاب حل البيع وعموم وجوب الوفاء بالعقد كما لا يخفى . الطائفة الثانية ما تضمن النهى عن بيع الكلى مع عدم ملك الشخص حال البيع كما هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يجيئني الرجل يطلب منى بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شيء ثم اذهب فاشترى له الحرير فأدعوه إليه قال أرأيت أن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف إليه وتدعه قلت نعم قال فلا بأس « 1 » فلا بد من أن يحمل النهي في هذه على الكراهة أو على التقية لأنها معارضة بالروايات المعتبرة الدالة على جواز بيع الكلى مع عدم تملك الفرد منه حال البيع كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال لا بأس به قلت إنهم يفسدونه عندنا
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 13 ) الباب ( 8 ) من أبواب أحكام العقود الحديث ( 7 )
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 424 | الميرزا جواد التبريزي