تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
قال وأي شيء يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل وإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن إلى أجل كان أجود ثم قال لا بأس بان يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا والى أجل الحديث « 1 » وقريب منها غيرها واما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية فابتاعه الرجل من أجله قال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه « 2 » فقد يقال بظهورها في خصوص بيع العين الخارجية . ولكن لا يخفى ما فيه فان ظهورها في تعلق الشراء الثاني بنفس ما ابتاعه البائع وان لا ينكر إلا أنه لم يفرض فيها ان ما ابتاعه البائع كانت عينا خارجية أو كليا على العهدة ويبيعه من طالبه بعد قبضه بل يعم ما إذا كان ما اشتراه كليا ويبيعه من الطالب قبل قبضه ونظيرها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه « 3 » . والحاصل ان مقتضى تعليل الجواز فيهما بقوله انما البيع بعد ما يشتريه أو بأنه انما يشتريه منه بعد ما يملكه عدم جواز بيع الشيء قبل تملكه حتى فيما كان البيع ملحوقا بإجازة بايعه غاية الأمر يحمل الصحيحتين على خصوص بيع العين الخارجية لما تقدم من جواز بيع الكلى قبل تملك الشخص . الطائفة الثالثة ما ورد في بيع العين الخارجية كمصححة يحيى بن الحجاج
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 12 ) الباب ( 7 ) من أبواب أحكام العقود الحديث ( 1 ) « 2 » الوسائل الجزء 12 الباب ( 8 ) من أبواب أحكام العقود الحديث ( 8 ) « 3 » الوسائل الجزء 12 الباب ( 8 ) من أبواب أحكام العقود الحديث ( 6 )