تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
على البيع السابق بإجازة بائعه بعد تملكه المتاع أخذا بإطلاق دليل حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد ونفى هذه الصحة لا يستفاد من قوله ( ص ) لاتبع ما ليس عندك وانما يستفاد منه نفى الصحة التي يراها المشترى والبائع بحسب البيع السابق وهي انتقال المتاع إلى المشترى وانتقال الثمن البائع بحيث يكون للبائع التصرف في ذلك الثمن وللمشتري إلزام البائع بتحصيل المتاع بلا حاجة إلى إجازة البائع ثانيا - الجواب عن سائر الأخبار وانها أيضا ناظرة إلى نفى هذه الصحة خصوصا بقرينة قوله عليه السّلام في صحيحة يحيى بن الحجاج ( ولا تواجبه البيع ) أي لا تتم البيع مع المشترى المزبور قبل شرائك . لا يقال إجازة البائع ثانيا في مورد تلك الأخبار مفروضة حيث إن دفع البائع المال بعد تملكه إلى المشتري إجازة فعلية والنهى عن البيع مع فرض هذه الإجازة مقتضاه فساد ذلك البيع وعدم صحته بلحوق أجازته . فإنه يقال لا يكون الدفع إجازة حيث إنه وقع بعنوان الوفاء بالبيع الذي حصل قبل تملك البائع ويرى البائع انه يلزم بالعمل به وهذا لا تحسب إجازة فإنه يعتبر في الإجازة إظهار رضاه به من غير جهة الالتزام السابق كما هو مقتضى ما دل على دخل طيب النفس في صيرورة المال حلالا للغير . لا يقال لا يمكن الحكم بصحة البيع السابق بإجازة بايعه لان صحته بها ينافي ما في رواية خالد بن الحجاج حيث ذكر فيها أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك ووجه المنافاة أنه بناء على صحة البيع السابق وتمامه بإجازة بايعه لا يكون للمشتري الامتناع ورفع اليد عن البيع حتى قبل إجازة بايعه لما تقدم سابقا من لزوم عقد الفضولي على الأصيل ولو قبل إجازة المالك مع أن ظاهر الرواية خلاف ذلك وان
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 428 | الميرزا جواد التبريزي