تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات ( 1 ) .
شرح
البيع السابق لا يوجب على المشترى أمرا . فإنه يقال قوله ( ع ) ( أليس ان شاء . ) ولو بقرينة صحيحة يحيى بن الحجاج كناية عن انه لا يكون قبل تملك البائع البيع اللازم على الطرفين ولا ينافي حصول اللازم من طرف المشترى فقط . ( 1 ) لا يخفى عدم حسن التعبير فان المراد انه لو قيل بفساد البيع فيمن باع شيئا ثم ملك وأجاز للأخبار المتقدمة فلا بد من الاقتصار في الحكم بالبطلان بمدلول الاخبار وهو ما إذا وقع بيع الشيء عن البائع منجزا فإنه في هذه الصورة لا يفيد إجازة البائع بعد تملك المال . واما إذا باع الشيء معلقا على إجازة بيعه بعد تملكه المال أو باعه معلقا على تملكه المال فيما بعد فإنه يحكم فيهما بتمام البيع السابق بإجازة بيعه بعد تملكه لخروج الفرضين عن الاخبار . ويظهر ذلك أيضا من العلامة في التذكرة والمختلف حيث علل المنع بالغرر وبعدم قدرة البائع على التسليم ومع تعليق البيع على تملكه المال أو على أجازته بعد تملكه لا يحصل البيع قبل الشرط ليكون غرريا أو لم يكن متمكنا على تسليم المال بل فعليته تكون مع حصول الشرط ولا يكون في ذلك الزمان في البين غرر ولا العجز عن التسليم . أقول تقييد البيع بإجازة بائعه بعد تملك المال أو بنفس تملكه وان يقتضي عدم حصول البيع إلا بعد فعلية الإجازة أو بعد تملك المال حيث إن المشروط لا يكون