الثانية ان يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد ( 1 )
شرح
المال ثم فك الرهن فإنه يتعين الالتزام في الثاني بالنقل كما لا يخفى .
( 1 ) المسئلة الثانية - ما إذا كان المجيز غير مالك للمال حال العقد ، ولهذه المسئلة صور ، ولكن العمدة البحث في جهات : الأولى - ما إذا باع غير المالك ، لنفسه ثم ملك المال ، وأجاز البيع ، والثانية - ما إذا باع المال لنفسه ثم ملكه ولم يجزه ، والثالثة هل فرق بين ما إذا باع غير المالك لنفسه ثم ملكه أو أجازه أو لم يجزه ، وبين ما إذا باع المال لمالكه ثم ملكه وأجاز أو لم يجز .
فنقول قد يقال بان غير المالك إذا باع المال لنفسه ثم ملكه وأجازه يصح البيع المزبور ، وبتعبير آخر لا يعتبر في المجيزان يكون مالكا للمال حين إنشاء عقد الفضولي ، كما هو ظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر ، حيث ذكر انه لو باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه صح البيع والرهن بالإضافة إلى غير مقدار الزكاة فإن أدى الزكاة من مال آخر ، قال الشيخ صح البيع والرهن في تمام النصاب ، وفيه إشكال لأن حصة الزكاة مملوكة لأرباب الزكاة وإذا أدى المالك الزكاة من مال آخر ملك تلك الحصة بملك جديد ، فافتقر بيع تلك الحصة إلى إجازة جديدة ، كما في مسئلة من باع شيئا ثم ملك انتهى . فان ظاهر هذا الكلام ان المحقق ( ره ) يرى تمام البيع فيما إذا باع المال ثم ملكه وأجازه .
بل يمكن ان يستظهر مما حكاه عن الشيخ ( ره ) عدم الحاجة في تمام البيع المزبور إلى الإجازة ، ولكن الاستظهار قابل للخدشة ، فإنه يحتمل ان يكون تعلق