تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
على خلاف فيه ( 1 ) فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض ( 2 ) الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف ( 3 )
شرح
الصغيرين والإطلاق أو العموم الشامل للعقد بعد لحوق الإجازة به . ولا يخفى ان اعتبار وجود المجيز حال العقد باحتمالاته الثلاثة على تقديره ينبغي ان يعد في شرائط المجاز لا من شرائط المجيز الذي يلحق إجازته بعقد الفضولي كما في الشرطين الأول والثالث . ( 1 ) أي على خلاف في ولاية الوصي . ( 2 ) يعني الأولى الالتزام بورود الاعتراض مع فرض كون المراد بالمجيز من يكون شأنه إجازة العقد فضولا وان أريد وجود المجيز المزبور مع تمكنه على الإجازة فيمكن فرض عدم هذا المجيز في العقد الجاري على الأموال فضولا حتى مع فرض ولاية المجتهد والعدول لإمكان عدم تمكنهم على إجازته باعتبار عدم اطلاعهم على العقد المزبور . ( 3 ) هذا الأمر ناظر إلى أن من يجيز العقد فعلا وانه هل يعتبر في نفوذ إجازته ان يكون حال العقد أيضا نافذ التصرف بحيث لو كانت إجازته في ذلك الزمان لتم بها العقد أو انه لا يعتبر في نفوذ إجازته إلا كونه جائز التصرف حال الإجازة فتصح إجازته فعلا ولو لم تكن له الإجازة في ذلك الزمان سواء كان عدم نفوذ إجازته سابقا لعدم المقتضي أو للمانع والمراد بعدم المقتضى عدم الملك أو الوكالة أو فقد سائر القيود المعتبرة في المالك والمراد بالمانع تعلق حق الغير بالمال الذي وقع مورد العقد فضولا .