تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وبهذا القول صرح الشهيد ( ره ) في الدروس ( 1 )
شرح
( 1 ) أي صرح الشهيد ( ره ) في الدروس بصحة البيع فيما إذا باع المال لنفسه ثم ملكه وأجازه ، وهذا أيضا ظاهر المحكي عن الصيمري ، ولكن المحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان ، ومال إليه بعض المتأخرين ، والأقوى هو القول بالصحة للأصل والعمومات . أقول - لعل مراده ( ره ) من الأصل هو الإطلاق والعموم في أدلة إمضاء البيع ووجوب الوفاء بالعقود فيكون العمومات السليمة عطفا تفسيريا ، ولو كان مراده بالأصل أصالة عدم اشتراط كون المجيز مالكا حال إنشاء العقد ، فقد ذكر ( ره ) في موارد من أن مقتضى الأصل العملي في موارد المعاملات هو الفساد ، لأصالة عدم ترتب الأثر عليها . لا يقال - ما الفرق بين المقام أي ما إذا شك في شرطية ملك المجيز حال العقد في صحة البيع ، وبين الشك في شرطية شيء لمتعلق الأمر على ما هو المعروف في دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، حيث يرجع هناك بأصالة عدم الشرطية ، ولا يرجع إليها في المقام . فإنه يقال - المراد بأصالة عدم الشرطية في دوران أمر الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا هي البراءة عن وجوب المشروط والفرق بين هناك والمقام ان الحكم المفروض في مسئلة دوران الواجب بين الأقل والأكثر واحد يتردد متعلقة بين كونه الطبيعي بنحو اللا بشرط ، أو كونه بشرط شيء فتجري أصالة البراءة في ناحية تعلقه بالطبيعي بشرط شيء ، بعد معارضة استصحاب عدم تعلق الوجوب بالطبيعي بشرط شيء مع أصالة عدم تعلقه بالطبيعي بنحو اللا بشرط وأصالة البراءة عن وجوب
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 412 | الميرزا جواد التبريزي