تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
لا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل ( 1 ) . لامتناع تصرفه في العين ( 2 ) .
شرح
من ثلث التركة فيكون صحة الإجازة مراعى بان يكون المال الجاري عليه العقد فضولا بمقدار ثلث تركة المجيز أو أقل . ( 1 ) اما على النقل والكشف الحكمي فظاهر حيث إن تصرف المالك في ماله يكون بإجازته فيعتبر كونه حال الإجازة مالكا للتصرف واما بناء على الكشف الحقيقي فالإجازة الكاشفة عن الملك بالعقد هي إجازة المالك الذي يجوز له التصرف في ماله حيث إن الإجازة لا بد من كونها بنحو لو كانت مقارنة للعقد كان العقد مفيدا في النقل والانتقال بلا فرق بين اعتبار الإجازة بنحو الشرط المتأخر أو بتعقب العقد بها . ( 2 ) أي لا يجوز تصرف الأصيل في العين التي اشتراها لإمكان عدم الإجازة ولإمكان عدم المقتضي يعني عدم دخول تلك العين في ملكه ولا في الثمن لامكان عدم تحقق الإجازة . أقول لا يخفى ان احتمال الإجازة لا يمنع عن الأخذ بأصالة بقاء الثمن في ملكه فيجوز تصرفاته ظاهرا مع أن هذا مبنى على لزوم العقد على الأصيل قبل الإجازة فقد تقدم منعه سابقا وان لزومه على تقديره يسقط في موارد الضرر . واما الاستدلال على اعتبار المجيز حال العقد بأنه لو امتنع العقد في زمان امتنع دائما فقد أجاب عنه المصنف ( ره ) مضافا إلى النقض بما إذا كان مالك المال حال العقد في مكان لا يمكن الوصول إليه انه لا ملازمة بين عدم إمكان تمام العقد في زمان وعدم إمكان تمامه بعد ذلك وبتعبير آخر إذا امتنع الشيء في زمان ذاتا