بنى على نفوذ منجزات المريض ( 1 )
شرح
ينطبق على الدلالة أو المدلول فإنه يتعدد بتعدد هما كما في حرمة الاغتياب كما ذكرنا في المكاسب المحرمة فإنها كشف ما ستره اللَّه على المؤمن من العيب وإذا قال المخبر كل أولاد زيد قد شربوا الخمر فقد اغتاب بعدد أولاده حيث إن الاغتياب ينطبق على الكشف والدلالة لا على الدال كما لا يخفى .
واما النذر أو العهد فكل منهما عنوان للالتزام ويتعدد بتعدد الملتزم به وإذا قصد الناذر في قوله للَّه على صوم كل يوم جمعة الالتزام بصوم كل جمعة على سبيل الاستغراق والاستقلال فيتعدد الحنث بخلاف ما إذا كان الملتزم به صوم مجموع تلك الأيام ويشهد لانحلال الالتزام بتعدد الملتزم به سقوط بعض الدين بأداء ذلك البعض أو بإبراء الدائن .
الثالث - ما ذكرنا من أن شرط غير الفعل يرجع إلى اشتراط الخيار وان البيع والشراء يكون معلقا على التزام الطرف بذلك الخيار كما إذا اشترى عبدا واشترط كونه كاتبا ينحصر بما إذا كان المبيع عينا خارجيا واما إذا كان بنحو الكلى على الذمة فمرجع الاشتراط إلى تقييد المبيع ولو دفع إلى المشتري عبدا لا يكتب فلا يكون للمشتري إلا استبدال لا فسخ البيع كما أن رجوع الاشتراط إلى جعل الخيار يختص بما إذا لم يكن الشرط عنوانا مقوما للمبيع وإذا اشترى فلزا واشترط كونه ذهبا فبان مذهبا فإنه يبطل البيع لا انه يثبت للمشتري الخيار وتمام الكلام في باب الشروط إنشاء اللَّه تعالى .
( 1 ) يعنى بناء على نفوذ منجزات المريض تكون إجازته مفيدة في صحة عقد الفضولي بتمام مدلوله على النقل والكشف وبناء على أنها كالوصية في نفوذها