تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
لامتنع دائما . واما إذا كان امتناعه في زمان بالغير فيمكن ان يخرج إلى الإمكان بل الوجوب بعد ذلك بتمام علته . والحاصل يحتمل ان يكون المراد بالمجيز ذات المجيز أي من يكون شأنه إجازة العقد ولكن احتمال عدم اعتبار هذا المجيز حال العقد أو الجزم بعدمه لا يفيد شيئا في المعاملات المالية كالبيع فإنه لا يمكن تخلف مال عن المالك أو من له ولاية على مالك ذلك المال . نعم يصح في مثل النكاح كما إذا زوج الفضولي صبيا من صبية لا يكون لهما أب أوجد بناء على عدم ولاية غير الأب والجد عليهما حتى الإمام عليه السّلام فان ولايته على نكاحهما مورد المناقشة ويحتمل ان يكون المراد بالمجيز من يتمكن على الإجازة حين العقد وإذا كان المالك بعيدا عن مكان العقد بحيث لا يمكن وصول خبره إليه إلى مدة يكون العقد المزبور على الاعتبار غير قابل للإجازة . ثم إنه لا دليل على اعتبار المجيز حال العقد باحتماليه فان البيع أو غيره يستند إلى المجيز فيكون بيعا له بإجازته فيعتبر ان يكون حال الإجازة مالكا للتصرف واما قبلها فكون ذات المجيز أو مع تمكنه على إجازته غير دخيل في تمام عقد الفضولي أضف إلى ذلك ما ورد في نكاح الصغيرين حيث لم يستفصل فيه عن وجود الولي عليهما حين العقد أو عدمه وكذا إذا كان المراد بالمجيز وجود من تصح إجازته حال العقد فإذا بيع مال اليتيم بنصف قيمته السوقية ثم تنزلت القيمة بحيث تكون إجازته صلاحا فيصح بالإجازة بناء على عدم الاعتبار بخلاف ما إذا قيل بالاعتبار فإنه لا بد من تجديد العقد ولكن اعتبار وجود المجيز بهذا المعنى ضعيف أيضا يدفعه عدم الاستفصال في مثل خبر نكاح