شرح
عدم رضا الأصيل بالشرط المزبور ويحصل مع رضاه به .
والحاصل لا ينبغي الخلاف والاشكال في اعتبار التطابق بين العقد المجاز والإجازة في الصور الثلاث حيث إن الإجازة إمضاء للعقد باعتبار مدلوله وانما الخلاف في تحقق التطابق وعدمه في تلك الصور فيكون النزاع والخلاف في الصور الثلاث صغرويا بعد الاتفاق على الكبرى .
الثاني - قد ذكرنا انحلال البيع باعتبار الأجزاء المشاعة للمبيع في كل بيع وبالإضافة إلى أجزائه الخارجية في خصوص ما كان المبيع بنظر العرف متاعين أو أكثر قد جمع بينهما في عقد واحد واما في غير ذلك فلا يكون انحلال بالإضافة إلى الأجزاء الخارجية والشاهد للانحلال في الموردين وعدم انحلاله في غيرهما هو العرف وقد ذكر بعض الأعاظم ( دامت شوكته ) في الاستدلال على عدم انحلال البيع بأنه إذا باع كتابا فلا يصح ان يقال إن البيع المزبور قرارات وبيوع متعددة بعدد صفحات الكتاب وأنه لو انحل البيع بالإضافة إلى الاجزاء المشاعة يتعين الالتزام بان البيع الواحد بيوع إلى غير النهاية حيث أن الجزء المشاع لا يقف على حد وأن الإنشاء كالاخبار في عدم الانحلال وكما أنه لا ينحل الخبر بالإضافة إلى مدلوله مثلا إذا قال كل ما في الأرض جماد لا يمكن ان يلتزم بان المخبر قد كذب كذبا متعددا بعدد ما في الأرض من الحيوان والإنسان والنبات والشجر كذلك لا يمكن الالتزام بتعدد البيع فيما إذا قال بعت الدار بكذا وقال الآخر قبلته فإنه لا ينحل إلى بيوع متعددة وكذا الحال في النذر والحلف ونحوهما فإنه إذا قال اللَّه على صوم كل جمعة يكون النذر واحدا ولو ترك الصوم في جمعة واحدة لحصل الحنث ووجبت الكفارة ولا يجب الصوم بعده لا انه نذر الصوم كل جمعة وجمعة على سبيل الاستقلال والاستيعاب