تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
وذكر ( ره ) فيما إذا كان العقد مطلقا والإجازة مشروطة بشرط على الأصيل وجوها ثلاثة الأول - تمام العقد بالإجازة المزبورة ولزوم الشرط على الأصيل في فرض رضاه بالشرط نظير رضا الموجب بالشرط الذي يشترطه عليه القابل في قبوله ومع عدم رضاه يلغو الإجازة . والثاني - صحة العقد بالإجازة المزبورة ولا يلزم الشرط على الأصيل حتى في فرض رضاه فإنه من الشرط بعد الإيجاب والقبول . والوجه الثالث الذي قواه ( ره ) بطلان الإجازة وعدم صحة عقد الفضولي بها حتى مع رضا الأصيل لأن الإجازة مع الشرط أمر واحد وإذا بطل شرطها باعتبار وقوعها خارج المعاملة تكون الإجازة باطلة . أقول الأظهر صحة الإجازة مع رضا الأصيل بالشرط فيتم عقد الفضولي بها ويجب على الأصيل رعاية الشرط أخذا بعموم وجوب الوفاء بالعقود ونفوذ الشروط لان الشرط في الإجازة مع رضا الأصيل به لا يكون شرطا ابتدائيا بل هو شرط في البيع حيث إن تمامه واستناده إلى المالك يكون بالإجازة فيكون إلزام المالك إلزاما في بيعه نظير إلزام المشترى في قبوله البائع بأمر ورضا البائع به بعد القبول فلا حظ وتدبر . بقي في المقام أمور : الأول - ما ذكرناه في صورة اختلاف الإجازة مع عقد الفضولي بالجزء والكل بان كان المبيع في عقد الفضولي الكل والمجاز البعض ناظر إلى أن اختلاف المزبور لا يضر بالتطابق المعتبر بين العقد والإجازة لا أنه لا يعتبر التطابق بينهما وفيما إذا كان عقد الفضولي على شرط وأجاز المالك العقد دون الشرط لا يحصل التطابق المعتبر بين العقد المجاز والإجازة ولذا تبطل الإجازة وكذا فيما كان العقد بلا شرط وإجازة المالك مع الاشتراط فإنه لا يحصل التطابق مع