والايمان والنذور ( 1 ) ان الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ( 2 )
شرح
والحاصل أن مجلس البيع أو القبض مجلس حصول الإجازة إلا على الكشف الحقيقي بمعنى كون الشرط في تمام البيع هو تعقبه للإجارة فإنه على ذلك الكشف يكون مجلس البيع مجلس العقد كما لا يخفى .
( 1 ) فإنه إذا حلف المشتري الأصيل التصدق بالمبيع قبل الإجارة ثم أجار المالك فإنه يبطل الحلف المزبور على النقل ويصح على الكشف .
( 2 ) وحاصله ان الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس خلافا في معنى قول المالك أجزت العقد أو رضيت به أو نحوهما بل الخلاف في أن الملكية وغيرها من أحكام المعاملة تترتب من حين العقد لكون الإجازة معتبرة بنحو الكشف أو أنها تترتب من حين الإجازة ويرجع ذلك إلى البحث عن نحو اعتبار رضا المالك وانه معتبر بالنحو الشرط المقارن أو الأعم منه ومن الشرط المتأخر أوان المعتبر تعقب العقد بالإجازة وكيفية الاعتبار يظهر بملاحظة أدلة اعتبار الرضا ووجوب الوفاء بالعقود والروايات الخاصة التي مداليلها لا يرتبط بمعنى الإجازة .
بل يمكن ان يقال إنه على الكشف يترتب تلك الأحكام من حين العقد حتى فيما إذا كان مراد المالك من قوله أجزت ونحوه الرضا بالعقد من حين الإجازة وعلى النقل يترتب تلك الأحكام من حين الإجازة حتى فيما إذا أراد المجيز الرضا بالعقد من حين العقد .