تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية ( 1 ) . والظاهر أن الفعل الكاشف ( 2 ) . فيه نظر ( 3 ) .
شرح
أقول الصحيح هو التفصيل وذلك لما ذكرنا سابقا ان العقد مدلوله النقل من حينه ولو بضميمة قرينة خارجية وهي عدم إمكان الإهمال في الأمر الاعتباري من جهة المبدء وحيث إن الإجازة عبارة عن إظهار الرضا بالنقل المزبور يكون مقتضى أدلة الإمضاء هو الكشف الحكمي ولو أظهر المالك رضاه بالنقل من حين إظهاره الرضا لا من حين العقد فلا يكون ذلك رضاء بمضمون ذلك العقد ليكون موجبا لتمامه وشمول أدلة الإمضاء له . والحاصل أن الإجازة لا تصحح عقد الفضولي إلا إذا تعلقت بمضمون العقد ومدلوله نعم بناء على أن مضمونه مطلق النقل أو من حين تمام ماله الدخل في المعاملة كما هو مقتضى مسلك النقل تكون إجازة العقد من حين العقد رضاء بمضمونه بالإضافة إلى جميع الأزمنة التي منها زمان حصول الإجازة فيصح . ( 1 ) المراد بالكناية ذكر شبه اللازم وإرادة الملزوم أو بالعكس وفي قوله ( ص ) للعروة ( بارك اللَّه ) تبريك له في بيعه وهذا لا يكون إلا بعد فرض وقوع البيع وتمامه . ( 2 ) بان يكون الفعل المزبور كاشفا نوعيا عن إرادة المالك ثبوت العقد وتمامه فيكون من الأمارة المعتبرة من باب الكشف النوعي . ( 3 ) يعني في تمامية الاستقراء المزبور تأمل بل لولا شبهة الإجماع على اعتبار الإنشاء في الإجازة لكان الأقوى كفاية رضا المالك بأي وجه علم حصوله . أقول قد ذكرنا سابقا ان العقد ربما يكون فضوليا باعتبار عدم رضا من يعتبر