بظهور الثمرة في تعلق الخيارات ( 1 ) وحق الشفعة ( 2 ) واحتساب مبدء الخيارات ( 3 ) .
شرح
العقد بل الشرائط مختلفة ويكفي في بعضها حصولها بعد العقد فلا بد من ملاحظة اعتبار كل منها سواء قيل بالنقل أو الكشف .
( 1 ) كما إذا تغيرت القيمة السوقية أو تعيب المبيع بعد العقد وقبل الإجازة ولم يعلم به المشتري الأصيل حتى أجاز المالك فإنه على النقل يثبت له خيار الغبن أو خيار العيب لكون المبيع عند تحقق البيع معيوبا أو مشتريه مغبونا بخلاف القول بالكشف الحقيقي بمعنى كون الشرط في تمام البيع تعقبه للإجازة كما لا يخفى .
( 2 ) كما إذا باع الفضولي نصف الأرض المملوكة للغير من زيد بنحو المشاع ثم باع مالكها نصف تلك الأرض من آخر ثم أجاز بيع الفضولي فإنه بناء على مسلك الكشف لا يثبت حق الشفعة لمن اشترى نصفها المشاع من مالكها حيث إن تملك المشترى من البائع الفضولي نصف الأرض كان قبل تملكه بل يثبت حق الشفعة للمشتري من البائع الفضولي بخلاف القول بالنقل فإنه عليه يثبت الشفعة للمشتري من المالك .
( 3 ) اما خيار الحيوان فإن مبدأه على النقل حين الإجازة لأن مشتري الحيوان يصبر حينها صاحبا له بخلاف الكشف الحقيقي فإن كونه صاحبه من زمان العقد واما مبدء خيار المجلس أو القبض المعتبر في بيع الصرف أو السلم فبناء على أن الإجازة شرط متأخر يكون تحقق البيع بشرائطه حين الإجازة كما هو الحال على النقل والكشف الحكمي .