الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية ( 1 ) .
مضافا إلى إطلاق رواية عروة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الموصول مع صلته وصف لخبر تزويج الصغيرين لا للفحوى يعنى الخبر المزبور صالح لرد ما ذكر صاحب الجواهر في اعتراضه على الثمرة في المورد الثاني ووجه صلاحه له أن الزوجين في عقد النكاح بمنزلة العوضين في عقد البيع وإذا دل الخبر المزبور على صحة النكاح بالإجازة في فرض خروج أحدهما بالموت عن قابلية الزواج كان مقتضاه صحة البيع أيضا بالإجازة في فرض خروج أحد العوضين عن قابلية الملك بالتلف ونحوه .
( 2 ) وهذا وجه ثان لرد ما ذكر صاحب الجواهر ( ره ) في اعتراضه على الثمرة الثانية من اعتبار بقاء العوضين على المالية إلى حين الإجازة ووجه الرد ان إطلاق رواية عروة البارقي يعني عدم استفصال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله منه حين أجازته عن بقاء الشاة التي باعها عروة بدينار واحد أو تلفها دليل على عدم اعتبار بقائها حال الإجازة .
أقول ما ذكر ( ره ) من ظهور بعض الروايات وصريح بعضها الأخرى غير تام ولا دلالة كما تقدم في ما ورد في المضاربة والاتجار بمال اليتيم على حكم بيع الفضولي أصلا كما أن رواية ابن أشيم المفروض فيها دفع المال إلى العبد المأذون لم يفرض فيها موت الأصيل الذي هو مولى العبد المعتق بالفتح ولا موت المالك المجيز الذي هي الورثة واما الدافع فلم يكن طرفا في عقد الفضولي أصلا .
ورواية عروة البارقي واردة في قضية خاصة فلعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يعلم بقاء الشاة المبيعة فضولا ولبعد تلف الشاة في تلك المدة القصيرة وخبر تزويج