شرح
الصغيرين باعتبار تضمنه لحكم تعبدي وهو لزوم الحلف على المجيز بان إجازتها لا تكون لأجل الميراث غير صالح للتعدي منه إلى غير مورده فضلا إلى سائر العقود .
ثم إنه اعترض النائيني ( ره ) على الثمرة في المورد الثاني بأنه يحكم بفساد عقد الفضولي وعدم صحته بالإجازة سواء على الكشف أو النقل اما على النقل فظاهر واما على الكشف فإنه مقتضى فساد البيع بتلف المبيع قبل القبض ولكن لا يخفى ما فيه فان تلف أحد العوضين قبل الإجازة لا يلازم كونه قبل القبض حيث يمكن كون العين المبيعة فضولا عند مشتريها بنحو العارية أو إجارتها من مالكها ثم اشترائها من بائعها فضولا وتلفها قبل إجازة مالكها ويصح هذا الشراء بإجازته على الكشف دون النقل .
فقد تحصل من جميع ما تقدم انه لا يمكن الأخذ بالأخبار الخاصة في إثبات الثمرة في الموارد الثلاثة المتقدمة أو عدم ثبوتها والصحيح انه يمكن إثبات الثمرة بين النقل والكشف في الموردين الأولين بالأخذ بإطلاق حل البيع وأوفوا بالعقود فان مقتضاهما تمام بيع الفضولي بالإجازة على الكشف الحقيقي ولا يمكن تصحيحه بها على النقل والكشف الحكمي لأن مع سقوط الأصيل عن قابلية المالكية لا يمكن جعل الملكية له حال الإجازة ولو كان مبدء الملكية من السابق وكذا في صورة سقوط الشيء عن قابلية الملك .
وبتعبير آخر الموضوع للحلية أو وجوب الوفاء هو البيع والعقد المنتسب إلى المالكين ومع سقوط الأصيل عن صلاحية الانتساب أو سقوط أحد العوضين عن المالية لا يكون حال إجازة العقد المنتسب إليهما أو تمليك مال بعوض واما المورد الثالث فالثمرة غير تامة بإطلاقها فإنه لا يعتبر في جميع الشروط حصولها من حين