تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد ( 1 ) .
شرح
منها قلت ويجوز ذلك التزويج عليها فقال نعم « 1 » فإنه يتعين حملها على صورة التزويج بالوكالة حيث إن إنشاء العقد لا يتحقق من السكران الفاقد للقصد فيكون توكيلها في حال السكر موجبا لكون الزواج فضوليا ورضاها بعد إفاقتها بالنكاح إجازة . أقول اما قولهم بانفساخ البيع بحلف الموكل فلا بد من أن يراد عدم تمام تلك المعاملة فتكون فضولية وإلا فلا مورد للانفساخ حقيقة في الفرض حيث أن حقيقته بطلان المعاملة بقاء بعد تمامها حدوثا واما ما ورد في خيار الحيوان فلا نضائق بأن إظهار الرضا بإبقاء العقد إلى تمام الثلاثة بالفعل كإظهاره بالقول عبارة أخرى عن إسقاط الخيار على كلام يأتي التعرض له في بحث الخيارات واما صحيحة ابن بزيع فالمفروض فيها إظهار الرضا بالفعل كما لا يخفى . ( 1 ) وحاصل ما ذكره ( ره ) في هذا الأمر هو أنه يعتبر في نفوذ الإجازة وتمام العقد بها ان لا يسبقها الرد والوجه في ذلك مع ظهور الإجماع بل تصريح بعض بالإجماع ان المجيز بإجازته يكون أحد طرفي العقد فإن كان مالكا للمبيع يكون بايعا وان كان مالكا للثمن يكون مشتريا وتقدم سابقا أن تخلل الإلغاء من أحد طرفي العقد قبل تمامه يوجب ارتفاع عنوان العقد الذي بمعنى المعاهدة والعهد المشدود وأيضا تأثير الرد قبل الإجازة في إلغاء العقد السابق وجعله كالعدم مقتضى قوله عليه السّلام الناس مسلطون على أموالهم لان مقتضى سلطنة المالك على ماله ان يكون له قطع علاقة الأصيل عن ملكه .
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 14 ) الباب ( 14 ) من عقد النكاح الحديث ( 1 ) .