تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
للمالكية إلى حين الإجارة بل الأمر بالعكس فان بعض الروايات ظاهرة وبعضها صريحة في عدم اعتبار بقاء القابلية والمراد من بعض الروايات الظاهرة ما ورد في اتجار العامل في المضاربة بغير متاع اشترط مالك رأس المال الاتجار به حيث لم يستفصل فيها بين بقاء الطرف في تجارة العامل على الحياة حين الإجازة وعدمه ونحوها ما ورد في الاتجار بمال اليتيم ومراده من بعض الصريح رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي اشترى أباه وأعتقه ويدل على عدم الاعتبار فحوى الخبر الوارد في تزويج الصغيرين وذلك فان كلا من الزوجين في النكاح كالعوضين والبيع ركن وإذا دلت الرواية على عدم اعتبار بقاء الركن إلى حين الإجازة كان عدم اعتبار بقاء المتبايعين على القابلية أولى لعدم كونهما ركنين في البيع . وأيضا يدفع اعتبار كون الإجازة كاشفة عن تملك المتملك واستمراره إلى حين الإجازة ما ذكروه في مسئلة ترتب العقود على مال المالك من أن إجازة السابق من العقود تكون موجبة لصحته وصحة اللاحق فان تملك الأول في الفرض المكشوف عنه بالإجازة غير باق إلى حينها كما هو مقتضى صحة العقود المترتبة عليه . أقول يمكن ان يقال دعوى صاحب الجواهر اعتبار بقاء الأصيل على قابلية المالكية لتكون الإجازة كاشفة عن تملكه المال المنقول إليه واستمرار ذلك التملك إلى حينها لولا نقله إلى الغير وفي فرض ترتب العقود على مال المجيز يكون عدم البقاء لنقل الأصيل لا لسقوطه عن قابلية المالكية .