ربما يعترض على الأول بإمكان ظهور الأدلة ( 1 ) .
شرح
المورد الثاني ما إذا خرج أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة عن قابلية المعاملة عليه فبناء على الكشف يصح البيع السابق بالإجازة حيث يثبت الملك بالإضافة إلى زمان كان فيه العين قابلة له بخلاف مسلك النقل .
والثالث ما إذا طرء القابلية على أحد العوضين أو على أحد المتبايعين بعد ما كان غير قابل في زمان العقد كما إذا أسلم الكافر الذي اشترى العبد المسلم أو المصحف حال كفره فإنه يصح بالإجازة على النقل دون الكشف ومثل ذلك ما إذا قارن العقد فقد بعض شرائط الصحة وتجدد الشرط المزبور قبل الإجازة .
( 1 ) المعترض هو صاحب الجواهر ( ره ) فإنه اعترض على الثمرة في الموارد الثلاثة بأنه يحكم ببطلان البيع فيها على كلا المسلكين اما في المورد الأول فإن ظاهر الأدلة اعتبار استمرار قابلية الأصيل للتملك إلى حين الإجازة لتكون كاشفة عن حصول المالك له من حين العقد إلى حينها واما في المورد الثاني فإنه يعتبر أيضا بقاء العوضين قابلا للملك إلى حين الإجازة حيث يعتبر في إجازة المالك ان يكون مالكا لولا الإجازة ومع خروج المال عن قابلية الملك لا تكون الإجازة عن المالك المزبور واما في المورد الثالث فان العقد المزبور غير قابل للإجازة على الكشف والنقل لفقد شرط صحة العقد مع قطع النظر عن رضا المالك على الكشف وكون إنشاء العقد في مورد غير قابل له على النقل .
وتسلم المصنف ( ره ) الاعتراض على المورد الثالث ومنعه في الأولين حيث قال في المورد الأول انه ليس في البين ما يدل على اعتبار بقاء قابلية المتبايعين