تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فإطلاق الحكم بالعزل منضما إلى عموم الناس مسلطون ( 1 ) .
شرح
الولدين كان علاجه بإجازة البيع ولا تكون أجازته علاجا إلا إذا اعتبر الإجازة بنحو الكشف وأن تكون بحيث تعم إجازة قبض الثمن أيضا . ( 1 ) المراد من إطلاق الحكم بالعزل عدم تقييده بصورة رضا الورثة وهذا الإطلاق بانضمامه إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم المقتضي لسلطنة سائر الورثة لجميع حصصهم من تركة الزوج الميت يفيد مسلك الكشف الحقيقي حيث بناء على هذا المسلك لا يكون لزوم عزل نصيب الزوجة تخصيصا لعمومه بخلاف مسلك النقل أو الكشف الحكمي فإنه بناء عليهما يكون المقدار المعزول ملكا لسائر الورثة واقعا وقد منعوا عن التصرف في ملكهم بتعين العزل عليهم . ( أقول ) لا يمكن المساعدة على الاستظهار المزبور وذلك لما تقرر في الأصول من بحث العام والخاص انه إذا علم عدم شمول حكم العام لشيء ودار أمر عدم الشمول بين ان يكون بنحو التخصيص أو بنحو التخصيص فلا يمكن التمسك بعموم العام في إثبات كون الخروج بنحو التخصص لا التخصيص كما إذا قام دليل على عدم لزوم الاجتناب عن غسالة الاستنجاء ودار أمر الغسالة بين كونها تخصيصا في خطاب كون الماء المتنجس منجسا وبين ان يكون خروجها عن الخطاب المزبور بالتخصص بان تكون الغسالة المزبورة طاهرة فإنه لا يمكن إثبات طهارتها بالأخذ بعموم خطاب كون الماء المتنجس منجسا هذا أولا . وثانيا انه على الكشف الحقيقي يكون تعين عزل سهم الزوجة أيضا تخصيصا في خطاب اعتبار الاستصحاب فالمتعين ان العزل حكم ظاهري واحتياط في الواقعة التي من الشبهة الموضوعية كوجوب عزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل عادة .