اما الثمرة على الكشف الحقيقي ( 1 ) .
شرح
وكذا معارض بذيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين قال فقال اما تزويجه صحيح إلى أن قال فان ماتت أو مات يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف باللَّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح « 1 » .
أقول إذا تسلم أطال اللَّه بقائه ان قوله عليه السّلام في ذيل صحيحة أبى عبيدة الحذاء يكون دالا على نفوذ نكاح الأب وثبوت التوارث معه وان الأب يعم الجد فيلزم عليه ان يحمل الوليين في صدرها على غير الأب والجد ومن الظاهر أن غير الأب والجد لا يكون وليا شرعيا فيكون نكاحه فضوليا لا محالة وحمل الوليين على خصوص الوصي مع أن ولايته على النكاح الصغيرة غير محرزة حمل بعيد وأبعد منه حمله على نكاح الحاكم الشرعي لضرورة الطفل واما معارضة ذيلها بصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي فلا يضر بالاستدلال فإنه لا يمكن العمل بمثلهما في مقابل غير واحد من الروايات الدالة على نفوذ نكاح الأب والجد وعليه شهرة قديما وحديثا وتمام الكلام في ذلك موكول بكتابي النكاح والإرث .
( 1 ) لا تظهر الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون الشرط في صحة المعاملة تعقبها بالإجازة أو تكون الإجازة بنفسها شرطا متأخرا وانه يجوز لكل من المالك المجيز والأصيل التصرف فيما انتقل إليه قبل حصول الإجازة على تقدير إحراز حصولها فيما بعد سواء كان التصرف أمرا خارجيا أو اعتباريا ويأتي الاعتراف بذلك من المصنف في بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي .
هامش
« 1 » الوسائل الجزء 17 الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث ( 4 ) .