فالظاهر من صحيحة قيس الكشف ( 1 ) .
شرح
المال وبالإضافة إلى التصرفات الخارجية يكون الجواز بمعنى الترخيص والإباحة تكليفا وبالإضافة إلى التصرفات المعاملية بمعنى نفوذها وصحتها وانه لا يجوز لغيره زيدا كان أو غيره التصرف في ذلك المال وعدم الجواز بالإضافة إلى التصرفات الخارجية هي الحرمة وبالإضافة إلى التصرفات المعاملية بمعنى عدم نفوذها .
ثم بعد إجازة عمرو المعاملة الفضولية واعتبار ذلك المال لزيد في ذلك الزمان يكون مقتضى الاعتبار إمضاء تصرفات زيد في ذلك الزمان وكون نماء المال في ذلك الزمان له لا لعمرو كما لا يخفى .
واما ما استدل به فخر المحققين على القول بالكشف بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود باعتبار ان المؤثر في الملكية هو العقد ولو قلنا بان إجازة المالك كاشفة عن حصول الملكية من زمان العقد فلا محذور واما إذا قلنا بحدوث الملكية حين الإجازة لزم تأثير العقد المعدوم في ذلك الزمان في الملكية فلا يخفى ما فيه فإنه بعد الإحاطة بما ذكرنا من أن العقد لا يؤثر في الملكية الشرعية بل تلك الملكية حكم شرعي مجعول للشارع يمكن ان يكون موضوعه الأمر المقارن للحكم زمانا ويمكن ان يكون تمام الموضوع أو بعض قيوده الأمر المتأخرين عن الحكم وليس للموضوع أي تأثير خارجي في الحكم بل ثبوته على تقدير الموضوع لتحقق الجعل في ذلك الفرض وعدم تحقق الحكم مع عدم الموضوع لعدم الجعل مع عدمه وان شئت الاستيناس للمقام فلاحظ الملكية شرعا في بيع الصرف والسلم فإنها تحدث حين حصول القبض في المجلس والعقد في ذلك الحين معدوم .
( 1 ) وجه ظهورها في الكشف هو ما تقدم من دلالتها على سقوط قيمة الولد